الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني

512

تبصرة الفقهاء

والأظهر الأول ؛ للروايات المستفيضة الدالّة على أن آخر وقته ثلث الليل ( وفي عدّة منها دلالة على عدم مرجوحيّة التأخير كالمستفيضة الدالّة على أنّ آخر وقته ، ثلث الليل ) « 1 » « 2 » ، منها ما رواه « 3 » في الصحيح « 4 » [ من ] بيان مجيء جبرئيل بالأوقات ، وفيها إشارة إلى كونه آخر الفضيلة حيث اشتمل على « 5 » آخر وقت غيرها من الصلاة « 6 » . وليس بآخر وقت الإجزاء بالنسبة إليها كالصحيح : « إنّ وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل » « 7 » . وفي الموثق : « العتمة إلى ثلث الليل [ أو ] « 8 » إلى نصف الليل وذلك التضييع » « 9 » بجعل ذلك إشارة إلى الأخير . وفي الخبر : « آخر وقت العشاء ثلث الليل » « 10 » . وفي كتاب أمير المؤمنين عليه السّلام إلى أمراء البلاد المروي في نهج البلاغة : « وصلاة العشاء الآخرة حتى يتوارى الشفق إلى ثلث الليل » « 11 » . وفي الموثق ، عن النبي صلّى اللّه عليه وآله : « لولا أن أشقّ على أمتي لأخّرت العتمة إلى ثلث الليل ، وأنت في رخصة إلى نصف الليل ، وهو غسق الليل فإذا مضى الغسق نادى ملكان من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل ، فلا رقدت عيناه » « 12 » .

--> ( 1 ) ما بين الهلالين لم تنقل في ( ألف ) . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 219 . ( 3 ) في ( د ) : « ورد » . ( 4 ) تهذيب الأحكام 2 / 253 . ( 5 ) في ( ب ) : « أنّ » بدل « على » . ( 6 ) في ( د ) : « صلوات » . ( 7 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 219 . ( 8 ) الزيادة من المصدر . ( 9 ) الإستبصار 1 / 273 ، باب وقت المغرب والعشاء الآخرة ح 49 . ( 10 ) الإستبصار 1 / 269 ، باب وقت المغرب والعشاء الآخرة ، ح 34 . ( 11 ) نهج البلاغة 3 / 82 الخطبة 52 نقلا بالمعنى . ( 12 ) الإستبصار 1 / 273 ، باب وقت المغرب والعشاء الآخرة ، ح 47 .